(٢) أخرجه البخاري في البيوع، باب تفسير الشبهات برقم (٢٠٥٣)، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (٩/ ٣٧)، وأبو داود في الطلاق، باب الولد للفراش برقم (٢٢٧٣)، والنسائي في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش (٦/ ١٨٠) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٠٢) ومعرفة السنن (٥/ ٥٦٠) عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". هذا لفظ البخاري. (٣) انظر القول بذلك في: تحفة الفقهاء (١/ ٢٧٤) وتبيين الحقائق (٣/ ١٠٢ - ١٠٣) والمحلى (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢٢).