(٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا كل أو شرب ناسيا ... برقم (١٩٣٣) ومسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وَجمَاعُهُ لا يفطر (٨/ ٣٥) وأبو داود في الصوم، باب مَنْ أكل ناسيا برقم (٢٣٩٨)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا برقم (٧١٧)، وابن ماجه في الصيام، باب من كل أو شرب ناسيا برقم (١٦٧٣) والبيهقي في الكبرى في الصيام، باب من أكل أو شرب ناسيا برقم (٨٠٧١ - ٤/ ٣٨٦). كلهم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي فكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". هذا لفظ البخاري. وفي الأكل والشرب ناسيا أقوال: فالشافعية قالوا: لا يفطر وبه قال الحسن ومجاهد وأبو حنيفة لإسحاق وأبو ثور، وداود وابن المنذر وغيرهم، وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع ناسيا دون الأكل، وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك، وعليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد: يجب عليه بالجماع ناسيا القضاء والكفارة، ولا شيء في الأكل، وانظر بسط الأقوال في: المبسوط (٣/ ٥٦ و ١٤٠) وحلية العلماء (٣/ ١٩٦ - ٢٠٢) والمجموع (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤) وتببين الحقائق (١/ ٣٢٢) والفتاوى الهندية (١/ ٢٠٣ و ٣٠٦). (٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢١٨) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣).