للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرأينا أن نذكر إن شاء الله تعالى من هذه الأعمال طرفا لئلا نُبقي لهم شغبا يلوذون به، إلا أريناهم ضلالهم فيه، بحول الله تعالى وقوته.

ومن العجائب قولهم في خبر المصراة (١)؛ لما لم يقس نظراؤها من سائر المبيعات وجب تركه، وهم قد أخذوا بخبر: "الله أطعمه وسقاه" (٢)، وقاسوا عليه المجامع ناسيا، ولم يقيسوا عليه نظراءه ممن فعل في الصلاة، أو في الحج ناسيا ما يبطله بالعمد، ولا قاسوا على قولهم في الآبق نُظَرَاءَهُ ممن أتى بضلالة أو لقطة (٣)، ولا قاسوا على


(١) مضى تخريج خبر المصراة والكلام على فقه المسألة.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا كل أو شرب ناسيا ... برقم (١٩٣٣) ومسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وَجمَاعُهُ لا يفطر (٨/ ٣٥) وأبو داود في الصوم، باب مَنْ أكل ناسيا برقم (٢٣٩٨)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا برقم (٧١٧)، وابن ماجه في الصيام، باب من كل أو شرب ناسيا برقم (١٦٧٣) والبيهقي في الكبرى في الصيام، باب من أكل أو شرب ناسيا برقم (٨٠٧١ - ٤/ ٣٨٦). كلهم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي فكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". هذا لفظ البخاري.
وفي الأكل والشرب ناسيا أقوال: فالشافعية قالوا: لا يفطر وبه قال الحسن ومجاهد وأبو حنيفة لإسحاق وأبو ثور، وداود وابن المنذر وغيرهم، وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع ناسيا دون الأكل، وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك، وعليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد: يجب عليه بالجماع ناسيا القضاء والكفارة، ولا شيء في الأكل، وانظر بسط الأقوال في: المبسوط (٣/ ٥٦ و ١٤٠) وحلية العلماء (٣/ ١٩٦ - ٢٠٢) والمجموع (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤) وتببين الحقائق (١/ ٣٢٢) والفتاوى الهندية (١/ ٢٠٣ و ٣٠٦).
(٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢١٨) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣).