للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعبد سواء، وأما (١) النساء فلا، بخلاف قولهم في السرقة (٢).

وقال تعالى (٣): {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} (٤)، فقالوا: هذا عموم في النفس؛ في الحر والعبد والمرأة والكافر، وأما فيما دون النفس، فلا قصاص بين حر وعبد ولا بين رجل وامرأة (٥).

وقال تعالى (٦): {وَأَقِيمُوا (٧) الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٨)، فقالوا:


(١) في (ت) و (ش): وإنَّما؛ والصواب ما أثبته.
(٢) قال الكاساني في بيان شروط إقامة الحد على قطاع الطريق: " ... ومنها الذكورة في ظاهر الرواية حتى لو كانت في القطاع امرأة فوليت القتال، وأخذ المال دون الرجال، لا يُقَامُ الحد عليها في الرواية المشهورة ونقل عن الطحاوي: "النساء والرجال في قطع الطريق سواء ... ، ثم قال: "وجه ما ذكره الطحاوي أن هذا حد يستوي في وجوبه الذكر والأنثى كسائر الحدود، ولأن الحد إن كان هو القطع، فلا يشترط في وجوبه الذكورة، والأنوثة كسائر الحدود ... بخلاف السرقة لأنها أخذ المال على وجه الاستخفاء ومسارقة الأعين، والأنوثة لا تمنع من ذلك"، انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٧٥) وبدائع الصنائع (٧/ ٩١).
(٣) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(٤) سورة البقرة، الآية ١٧٩.
(٥) قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ١٣٥) عند تفسير الآية التي أوردها المصنف هنا: "قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس، ويقتل الحر بالعبد والعبد بالحر ... وجه دلالة الآية في وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس أن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى، وليس فيها ذكر لما دون النفس من الجراح ... "، وانظر أيضا: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٢).
(٦) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(٧) في (ش) سقطت الواو من قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا ... }.
(٨) من قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}، سورة البقرة، الآية ٤٣.