للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط (١).

وقال تعالى (٢): {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (٣)، فقالوا: عموم للحر والعبد (٤).

وقال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] (٥) مِنْ نِسَائِهِمْ} (٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (٧).

وقال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء


(١) أسقط الحنفية الزكاة في مال العبد، واشترطوا فيه الحرية، لأن كمال الملك يكون بها. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣)، وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٢) بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة: "وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك، فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل ... ".
(٢) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥.
(٤) قال المصنف في المحلى (٦/ ١٦٠) إن هذا: "معروف متيقن من جميع أهل الإسلام".
(٥) {مِنْكُمْ} ساقطة من النسختين.
(٦) سورة المُجَادلة، الآية ٢.
(٧) حمل الحنفية {مِنْ نِسَائِهِمْ} على ما دون الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة، لأن الظهار لا يصح لعدم الزوجية، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢) والهداية (٢/ ٢٩٨) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) وأحكام القرآن لابن العربي المعافري (٤/ ١٨٨) وناقش المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٠ - ٥١) هذا القول فانظره إن شئت.
(٨) سورة البقرة، الآية ٢٢٣.