(١) لعل الإشارة إلى الحديث الذي أخرجه البيهقي في الكبرى في الحج، باب من قال العمرة تطوع برقم (٨٧٥٠ - ٤/ ٥٦٩) من طريق الثوري عن محاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع". قال البيهقي: "قال الشافعي في الكتاب: فقلت له يعني بعض المشرقيين: أتثب مثل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو منقطع". قال البيهقي: "وقد روي من حديث شبعة عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا، والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف". وقال الحنفية والمالكية العمرة ليست فرضا، واستدلوا بأدلة تنظر في: المغني لابن قدامة (٣/ ١٧٣) والتحقيق لابن الجوزي (٢/ ١٢٢) والمحلى (٧/ ٤١ - ٤٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥). (٢) سورة الجمعة، الآية ٩.