للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الحج عرفة" (١).

وأوجبوا السعي بين الصفا والمروة مرتين على القارن، ولم يتفق على وجوبه مرة، فكيف مرتين؟ ولم يردوه بالأثر: "الحج عرفة" (٢).

وأمر عز وجل بالقصر والفطر في السفر، فقالوا: القصر فرض، وليس الفطر فرضا، وليس في نص القرآن إلا إيجاب الفطر، والتخيير في القصر بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٣).

وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٤)، فقالوا: ليس فرضا (٥).

وقال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (٦)، فقالوا: هذا فرض (٧).


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٠٠٩) "موارد الظمآن، وأبو داود في المناسك، باب من لم يُدرك عرفة برقم (١٩٤٩)، والنسائي في الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (٥/ ٢٥٦) وابن ماجه في المناسك برقم (٣٠١٥)، والحاكم في المستدرك برقم (١٧٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٣)، وأحمد في المسند برقم (١٨٨٥٦)، وقال البيهقي في المعوفة (٤/ ١٦٢): "قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا". وانظر في فقه هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣١٠).
(٢) انظر: المحلى (٧/ ١٧٥).
(٣) سورة النساء، الآية ١٠١، وانظر: المحلى (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٤) سورة الطلاق، الآية ١.
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧٩).
(٦) سورة الطلاق، الآية ١.
(٧) انظر: المحلى (١٠/ ٢٨٨) والمغني لابن قدامة (٧/ ٣٤٨).