للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه السلام في حجة الوداع - بخبر (١) الذي كان في عمرة الجعرانة عام الفتح من أمره عليه السلام للأعرابي الذي أحرم في جبة بأن يغسل عنه الطيب (٢).

ومن ذلك احتجاجهم في إبطال الصلاة بالكلام ساهيا بقوله عليه السلام لابن مسعود: "إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصلاة" (٣)، وهذا قبل وقعة بدر بنص ذلك الخبر إثر قدوم ابن مسعود من أرض الحبشة، وتركوا الأخبار الثابتة المتأخرة من مشاهدة


(١) في النسختين: بالخبر؛ ولعل الصواب ما أثبتُّه.
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب برقم (١٥٣٦)، ومسلم في الحج، باب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة (٨/ ٧٦ - ٧٧)؛ وأبو داود في الحج، باب الرجل يحرم في ثيابه برقم (١٨١٩)، والنسائي في الحج، باب الجبة في الإحرام (٥/ ١٣٠)، وساقه البخاري من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر - رضي الله عنه -: "أرني النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحى إليه، قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة - وهو متضمخ بطيب؟ ... أين الذي سأل عن العمرة، فأتى برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك، كما تصنع في حجتك".
(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٤)، والنسائي في الصغرى في الصلاة، باب الكلام في الصلاة (٣/ ١٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٥٢) والمعرفة (٢/ ٢٨٢) عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: "إن الله يحدث من أمره مَا يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد عَلَيَّ السلام". قال البيهقي في المعرفة (٢/ ١٨٢): "قال أحمد: هذا حديث قد رواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود وتداوله الفقهاء بينهم، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم لسوء حفظه".