(١) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم (٣٥٩٢)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم (١٣٤٢)، كلاهما عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو ... ". قال الترمذي "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل". وقال ابن حزم في الإحكام (٢/ ٤٣٨): "هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا فلا حجة فيمن لا يعرف من هو، وفيه الحارث بن عُمر وهو مجهول لا يعرف من هو، ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه". ثم نقل ابن حزم كلام البخاري في أنه لا يصح. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢ - ١٨٣): "وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا؛ وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح ... وقال ابن حزم: "وادعى بعضهم فيه التواتر؛ وهذا كذب بل هو ضد التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث، فكيف يكون متواترا؟ ! ". وقال عبد الحق: "لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح". وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: "لا يصح؛ وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم؛ ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحا" ... وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية ... ".