للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابة - رضي الله عنهم - أن الحد الواجب في ذلك إلا أربعين فقط، وإنما جلد عمر الزيادة تعزيرا فقط (١).

وأما في القذف، فإنهم يقيمون الحد في ذلك على من قذف زوجته بالزنا وهي حرة وهو عبد، أو وهو قد جلد في قذف مُذْ أعوام (٢)، وتالله ما أوجب الله تعالى قط على هذين حد قذف في ذلك إلا أن لا يلاعنها، وحد (٣) بالقذف ألف رجل عدول فضلاء أتوا شاهدين بالزنا على امرأة، إلا أنهم أتوا متفرقين، وهذا أعظم شبهة في الدنيا، بل أعظم بيان، لأن الله تعالى لم يوجب قط على الشاهد حدا، واحتجوا في ذلك بعمر، ثم خالفوه في هذا نفسه، إذ قذف أبو بكرة المغيرةَ بعد تمام جلده، فلم يحده ثانية (٤).


= بجريدتين نحو أربعين قال: "وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر". والمراد بعبد الرحمن بن عوف.
(١) حكى المصنف في المحلى (١١/ ٢٦٤ - ٣٦٥) مذهب الحنفية ثم قال: " ... فمن تعلق بزيادة عمر - رضي الله عنه -، ومن زادها معه على وجه التَّعزير، وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا، فليزمه أن يحرق بيت بائع الخمر، ويجعل ذلك حدا مفترضا لأن عمر فعله، وأن ينفي شارب الخمر أيضا، ويجعله حدا واجبا لأن عمر فعله".
(٢) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٦٦).
(٣) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وحَدُّوا بالقذف.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٨٨٢٤ - ٥/ ٥٤٥) من طريق أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال: "لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان؛ قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا، فإنا لا نصلي خلفك، قال: فَكَتَبَ إلى عمر في شأنه، قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن =