(١) حكى المصنف في المحلى (١١/ ٢٦٤ - ٣٦٥) مذهب الحنفية ثم قال: " ... فمن تعلق بزيادة عمر - رضي الله عنه -، ومن زادها معه على وجه التَّعزير، وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا، فليزمه أن يحرق بيت بائع الخمر، ويجعل ذلك حدا مفترضا لأن عمر فعله، وأن ينفي شارب الخمر أيضا، ويجعله حدا واجبا لأن عمر فعله". (٢) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٦٦). (٣) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وحَدُّوا بالقذف. (٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٨٨٢٤ - ٥/ ٥٤٥) من طريق أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال: "لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان؛ قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا، فإنا لا نصلي خلفك، قال: فَكَتَبَ إلى عمر في شأنه، قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن =