(١) في (ش): "يدرأون الحد عنْها بذلك"، ولها وَجْهٌ صحيحٌ. (٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٨٦٨٧ - ٥/ ٥٢٦) عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: "تلاعن زوجها، ويُضرب الثلاثة". وما ذكره المؤلف من أن ذلك هو قول جماعة من الفقهاء، قلت: منهم ابن المسيب، والحسن البصري والشعبي وإبراهيم، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٨٦٨٨ و ٢٨٦٨٩ و ٢٨٦٩٥ و ٢٨٦٩١) الآثار المفيدة لذلك عنهم. (٣) انظر مناقشة المؤلف للحنفية في مذهبهم في المحلى (١١/ ٢٦١، ٢٦٢). (٤) سقط التَّرضي من (ت). (٥) انظر الهداية (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠) وبدائع الصنائع (٧/ ٦٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٢).