(١) ساقطة من (ت). (٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٦٢) والبحر الزخار (٦/ ٢٦٢) والبحر الزخار (٦/ ٢٠٦). وذكر المؤلف في المحلى (١١/ ٤١٥) هذه المسألة؛ وحكي مذاهب الفقهاء فيها، وناقش الحنفية في قولهم. (٣) قال الأحناف: الوطء في دار الحرب، وفي دار البغي لا يوجب الحد، حتى إن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلى ديار المسلمين، لا يقام عليه الحد، "لأن الزنا لم ينعقد سببا لوجوب الحد حين وجوده، لعدم الولاية، فلا يستوفى بعد ذلك". كما أسقط الحنفية الحد عن الحربي المستأمن إذا زنى بمسلمة، أو ذمية، أو ذمي، زنى بحربية مستأمنة، وقالوا أيضا إن كل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام، فلا حد =