للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدهرية وعباد الأوثان إعلان سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) في الجوامع في اجتماع المسلمين بأعظم ما يكون من السب، والتكذيب والفحش، ولا يرون عليهم في ذلك شيئا أصلا غير النهي لهم فقط (٢).

وأقوالهم تقتضي يقينًا أنهم إن سبوا الله عز وجل كذلك، فلا شيء عليهم، غير النهي فقط، لأن حجتهم في ذلك أن الذي أقروا عليه من الكفر أشد من ذلك؛ وهذا يدخل سب الكفار على الله تعالى، فيما قلنا عنهم، من أنه لا عقوبة عليهم في ذلك.

وأما في الزنا، فأسقطوا الحد عن كل مَنْ أعطى امرأة درهما، ثم زنى بها، وعن كل من زنى في عسكر المسلمين بعد دخولهم دار الحرب، وعمن زنى في عسكر أهل البغي، وعن الإمام يزني بنساء المسلمين علانية، وعن الذمي يزني بنساء المسلمين كل يوم جهارا (٣)؛ ثم


= والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا. انظر أقوالهم ومذابههم في الملل والنحل (ص ٢٥١ - ٢٥٢).
(١) ساقطة من (ت).
(٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٦٢) والبحر الزخار (٦/ ٢٦٢) والبحر الزخار (٦/ ٢٠٦).
وذكر المؤلف في المحلى (١١/ ٤١٥) هذه المسألة؛ وحكي مذاهب الفقهاء فيها، وناقش الحنفية في قولهم.
(٣) قال الأحناف: الوطء في دار الحرب، وفي دار البغي لا يوجب الحد، حتى إن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلى ديار المسلمين، لا يقام عليه الحد، "لأن الزنا لم ينعقد سببا لوجوب الحد حين وجوده، لعدم الولاية، فلا يستوفى بعد ذلك". كما أسقط الحنفية الحد عن الحربي المستأمن إذا زنى بمسلمة، أو ذمية، أو ذمي، زنى بحربية مستأمنة، وقالوا أيضا إن كل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام، فلا حد =