للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نافع (١) عن ابن عمر: "فيمن تتابع عليه رمضانان - وهو مريض لم يصح بينهما - أنه يقضي الآخِرَ منهما بصيام، ويطعم عن الأول ولا يصمه" (٢)؛ وبه يقول قتادة (٣) وعكرمة (٤) وغيرهما، فلم يأخذوا بهذا ولا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٥).

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر


= والأنساب (٧/ ٥٣) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٣٠ - ١٣٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٤٢).
(١) نافع أبو عبد الله العدوي المدني مولى ابن عمر الإمام العلم، عن عائشة وأبي هريرة وأم سلمة وطائفة، وعنه أيوب وعبيد الله بن عمر، وابن عون والأوزاعي وخلق، كان حافظا ثبتا، له شأن متبحرا في الحديث والفقه والتفسير، توفي سنة ١١٧ هـ. أخرج له الستة، انظر: الثقات لابن حبان (٥/ ٤٦٧) وثقات ابن شاهين (ص ٣٢٢) وسير أعلام النبلاء (٥/ ٩٥) وتهذيب التهذيب (٥/ ٦٠٦ - ٦٠٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٦٢٣ - ٤/ ٢٣٥) من الطريق التي ذكرها المؤلف، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٣) وذكره المؤلف في المحلى (٦/ ٢٦١).
وقال: "وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة ... ".
(٣) ستأتي ترجمته. وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٦٢٥ - ٤/ ٢٣٥) عنه قال: "من تتابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى هذا الآخر فهما بصيام، وقضى الأول منهما بطعام، ولم يصم". هذا وقد وقع في المحلى (٦/ ٢٦١): "وبه يقول أبو قتادة". وهو تحريف ظاهر.
(٤) ذكر ذلك المؤلف في المحلى (٦/ ٢٦١).
(٥) انظر البحر الزخار (٢/ ٢٥٧) وحكى المؤلف في المحلى (٦/ ٢٦١) مذهب أبي حنيفة ثم قال: "عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين! ! ".