للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا لا يقال بالرأي لا سيما وهو خلاف ما رَوَى عليّ مسندا عن رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وروينا رواية فاسدةً عن أبي هريرة أنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات (٣)، فتعلقوا بها في خلاف السنة الثابتة من طريقه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) في إيجاب غسله سبع مرات (٥)؛ وقالوا: لا يجوز أن يخالف أبو هريرة ما روى برأيه، فلم يبق إلا أنه توقيف، ثم تركوا هذه الرواية بعد قطعهم أن مثلها لا يقال بالرأي (٦).


= سفيان حدثنا حبان عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال: "إذا عجز المكاتب استسعى حولين، فإن أدى وإلا رد في الرق". قال البيهقي: " ... ورواية خلاس عن علي - رضي الله عنه - لا تصح عند أهل الحديث، فإن صحت فهي محمولة على وجه المعروف من جهة السيد، فإن لم ينتظر رد في الرق والله أعلم". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٤٠٦ - ٤/ ٣٩٩) نحوه من طريق عباس بن العوام عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي، والبيهقي أيضا في الكبرى (٤/ ٣٩٩) برقم (٢١٧٦٠)، وقال: "ضعيف". وأخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٢٤١) من طريق حماد بن سلمة وابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن خلاس عن علي.
(١) يشير المؤلف إلى حديث علي: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ... ". وقد سبق تخريجه. وانظر: شرح معاني الآثار (٣/ ١١٣) والمحلى (٩/ ٢٤١ - ٢٤٢) فقد ناقش المؤلف هناك الحنفية.
(٢) سَقَط لَفْظُ الصلاة والسلام من (ت).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سَقَط لَفْظُ الصلاة والسلام من (ت).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر كلاما طويلا للطحاوي في هذه المسألة في شرح معاني الآثار (١/ ٢١ - ٢٤).