(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في الحج، باب الاختيار في التقليد والإشعار برقم (١٠١٧٤ - ٥/ ٣٧٩) من طريق ابن وهب عن مالك وعبيد الله بن عمر أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: "الهدي ما قلد وأشعر، ووقف به بعرفة". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٢٠٥ - ٣/ ١٧٢) عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؛ ومن طريقه المؤلف في المحلى (٧/ ١١١). (٣) رَأَى جمهور العلماء من السلف والخلف استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، ومنهم مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود قال الخطابي: "قال جميع العلماء: الإشعار سنة، ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة". وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: "هو حرام، لأنه تعذيب للحيوان ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما". وانظر بسط الأدلة والاعتراضات في: مختصر الطحاوي (ص ٧٣) والهداية (١/ ٢٠٢) والمجموع (٨/ ٣٥٧) والبحر الزخار (٣/ ٣٧٧)؛ وذكر المؤلف في المحلى (٧/ ١١١) مذهب أبي حنيفة ثم قال: "وهذه قولة لا يعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف، ولا موافق من فقهاء أهل عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده ... ". =