(١) قول الحنفية في أقصى النفاس تجده في: مختصر الطحاوي (ص ٢٣) والهداية (١/ ٣٦) واللباب في شرح كتاب (١/ ٤٨) والبحر الزخار (٢/ ١٤٥) ونيل الأوطار (١/ ٢٨٤) والمحلى (٢/ ٢٠٣) وفيه مناقشة المؤلف للحنفية فيما ذهبوا إليه من أَن أقصى النفاس أربعون يوما. (٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٥٢١٠ - ٣/ ١٧٥) عن عبيد الله بن سيدان قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدت الجمعة مع عمر فقضى صلاته، وخطبته مع زوال الشمس". وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٥١٣٢ - ١/ ٤٤٤)، والدارقطني في السنن (٢/ ١٧) قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٩٦): "حديث ضعيف". قال النووي في الخلاصة: "اتفقوا على ضعف ابن سيدان". وانظر فتح الباري (٢/ ٣٢١) ونيل الأوطار (٣/ ٢٦٠). وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٤٣): "وقد روينا أيضا هذا عن ابن الزبير". (٣) سقطت من (ت). (٤) قال المؤلف في المحلى (٥/ ٤٣) بعد أن ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين تفيد جواز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس: "أين المموهون أنهم متبعون عمل الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين؟ ! المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم؟ ! وهذا عمل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن الزبير وطائفة من التابعين! ولكن القوم لا يبالون ما قالوا في نصر تقليدهم! ". ومعلوم أن الحنفية يصلون الجمعة وقت الظهر. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٤) والهداية (١/ ٨٩) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١١٠).