للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنَّني شعثة فقالت: ما شأنك، قلت: امتشطت (١) ولم أطف بالبيت، فقالت لها أم المؤمنين: "حربا للشيطان، أَوَ لَيْسَ يحل للمعتمر دخول الحرم، ما يحل للحاج يرمي العقبة، إلا الزوج، فدعت بطيب وغسل مطيب، وَدُهن، وامتشطت (٢)، ودعت لي بثياب مصبغة فألبستني".

قال يوسف بن ماهك: "وأخبرت أمي أن الحوثرة الحنفية أنها قدمت معتمرة ومعها بدنة لها فحاضت قبل أن تطوف بالبيت، قالت أم يوسف: فأرسلتني إلى عائشة أم المؤمنين فسألتها فقالت: أحرمي وحلي وقد حللت".

قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فكان رأيه على قول عائشة أم المؤمنين، لا يلتفت إلى غيره (٣)، فخالفوا هذا ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن علي إيجاب الجلوس في آخر الصلاة مقدار التشهد (٤)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن عائشة أم المؤمنين: "إذا رفعتَ رأسك من آخر سجدة من الصلاة فقد تمت صلاتك، فإن شئتَ فقم، وإن شئتَ فاقعد"؛ وعن عمر بن الخطاب: "لا صلاة لمن لم يتكلم بالتحية - يعني التشهد" (٥)، فخالفوهما


(١) غير واضحة في (ت).
(٢) في (ش): فامتشطت.
(٣) لم أجده عند عبد الرزاق في المصنف.
(٤) أخرج ذلك البيهقي في الكبرى في الصلاة، باب متبدأ فرض التشهد برقم (٢٨٢٥ - ٢/ ٢٠٠).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٨٧١٣ و ٨٧١٥ - ٢/ ٢٥٥) من طريق الفضل بن =