للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن علي من طريق مكذوبة موضوعة: "لا صداق أقل من عشرة دراهم" (١)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عنه بأحسن من هذه الطريق في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (٢)، قال: "هو ربع الكتابة" (٣)، حدثنا


= دكين قال: حدثنا شعبة عن مسلم أبي النضر قال: "سمعت حملة بن عبد الرحمن يقول: "قال عمر: "لا صلاة إلا بالتشهد". وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف (٣٠٨٠ - ٢/ ٢٠٦).
(١) أخرج البيهقي في الكبرى كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا برقم (١٤٣٨٦ - ٧/ ٣٩٣) من طريق داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي يحدث قال: قال علي - رضي الله عنه -: "لا صداق دون عشرة دراهم". ونقل البيهقي عن عبد الله الأشجعي قال: قلت لسفيان يعني الثوري: "حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - لا مهر أقل من عشرة دراهم، فقال سفيان: داود، داود ما زال هذا ينكر عليه، قلت إن شعبة روى فضرب جبهته وقال: "داود، داود". ونقل عن أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: "لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٦٧): "وقد روى الحديث البيهقي من طرق منها عن علي وفي إسناده داود الأودي، وهذا الاسم يطلق على اثنين: أحدهما: داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف، والثاني: داود بن عبد الله، وقد وثقه أحمد؛ واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين ... وروي أيضا عن علي من طريق فيها أبو خالد الواسطي، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة؛ وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضا، فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لا سيما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم، وحديث نواة الذهب". وانظر: المحلى (٩/ ٤٩٤).
(٢) سورة النور، الآية ٣٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٥٩١ - ٨/ ٣٧٦) بالسند الذي سيذكره المؤلف.