للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقال بالرأي.

وصح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن في صلاة الجنازة وقال: "هي السنة" (١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر: "لا اعتكاف إلا بصوم" (٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وجاء عن علي وابن عباس: "الغسل من الحجامة" (٣)، فخالفوهما (٤)، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.


= عبيد عن ابن مسعود قال: "إذا اتبع أحدكم الجنازة، فليأخذ بجوانبها كلها فإنه من السنة ... ". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في الجنائز، باب من حمل الجنازة، فدار على جوانبها الأربعة برقم (٦٨٣٤ - ٤/ ٣٠).
(١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة برقم (١٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٦٤٢٧ - ٣/ ٤٨٩) عن طلحة قال: "صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٩٦٢١ - ٢/ ٣٣٤) عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: "لا اعتكاف إلا بصوم".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٠٣٣ - ٤/ ٣٥٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: "لا جوار إلا بصيام". والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٨) بلفظ: "المعتكف يصوم".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٤٧٩ - ١/ ٤٨) عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: "الغسل من الحجامة".
وأخرج أيضا برقم (٤٨٢ - ١/ ٤٨) عن مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه قال: "يغتسل".
(٤) في (ش): فخالَفُوهم، وما في (ت) هو الصواب.