(١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة برقم (١٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٦٤٢٧ - ٣/ ٤٨٩) عن طلحة قال: "صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة". (٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٩٦٢١ - ٢/ ٣٣٤) عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: "لا اعتكاف إلا بصوم". وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٠٣٣ - ٤/ ٣٥٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: "لا جوار إلا بصيام". والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٨) بلفظ: "المعتكف يصوم". (٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٤٧٩ - ١/ ٤٨) عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: "الغسل من الحجامة". وأخرج أيضا برقم (٤٨٢ - ١/ ٤٨) عن مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه قال: "يغتسل". (٤) في (ش): فخالَفُوهم، وما في (ت) هو الصواب.