للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء عن علي: فضل المشي خلف الجنارْة على المشي أمامها، كالجماعة على المنفرد (١) فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح عن عمر: لا يتيمم الجنب وإنْ لم يجد الماء شهرا (٢)؛ فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح عن عمر وعثمان وزيد بن أرقم توريث من أسلم بعد موت مورثه (٣) مما لم يقسم بعد (٤)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء في حمل سرير الميت من جوانبه الأربع: "هي السنة" (٥) ولم يصح عنهما، فقالوا: مثل هذا لا


(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٦٢٦٣ - ٣/ ٤٤٥) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥) عن زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: "كنت مع علي في جنازة قال وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ".
وانظر: نصب الراية (٢/ ٢٩٢).
(٢) أخرجه المصنف في المحلى (٢/ ١٤٤) بسنده إلى شعبة عن واصل الأحدب والحكم بن عتيبة قال واصل: "سمع أبا وائل قال: كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: إن لم يجد الماء لم يصل، يعني الجنب، قال: وأنا لو لم أجد الماء لتيممت وصليت ... قال شعبة: وقلت لأبي إسحاق: أقال ابن مسعود: إن لم أجد الماء شهرا لم أصل؟ يعني الجنب، فقال أبو إسحاق: قال: نعم ... ".
(٣) في (ش): مَوْرُوثه.
(٤) أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٠٩ - ١/ ٧٩) وأثر عثمان أخرجه ابن منصور أيضا في سننه برقم (١٨٥ - ١/ ٧٥) عن يزيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم.
(٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٦٥١٧ - ٣/ ٥١٢) عن عبيد بن نسطاس عن أبي =