(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٠٣٦ - ٣/ ٤٥١) من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: "من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، قال: كم؟ قال امرأتين! فسكت". ونحوه في مصنف عبد الرزاق برقم (١٣١٣٥ - ٧/ ٢٧٤). وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٣١٣٥ - ٧/ ٢٧٤) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: "ينكح العبد اثنتين". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه المصنف في المحلى (٩/ ٤٤٤). وأما الخبر عن عبد الرحمن بن عوف فأشار إليه البيهقي في معرفة السنن (٥/ ٢٨٢) والشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٥٠). (٣) مذهب الحنفية في نكاح العبد للاثنتين في: مختصر الطحاوي (ص ١٧٦) والهداية (٢/ ٢٣٣)، والبحر الزخار (٤/ ١٣٢) وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٥٠) بعد =