للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصح عن عائشة أم المؤمنين، وخالد بن عبد الله (١) وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - (٢): القارن لا يطوف إلا طوافا واحدا، وسعيا واحدا (٣)، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وتعلقوا بروايتين لا خير فيهما: إحداهما عن أبي نصر، والأخرى عن عبد (٤) الرحمن بن أذينة (٥) - ولا يدري أحد مَنْ هما في الناس -


= أن ساق طرفا من آثار الصحابة في نكاح العبد للاثنتين: "قد تمسك بهذا من قال أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين ... ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته، نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك كما أسلفنا، لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع، ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم والقاسمية أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر".
(١) ذكره المؤلف هكذا والمعروف من الصحابة بهذا الاسم والنسبة خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي وخالد بن عبد الله الخزاعي، وخالد بن عبد الله القناني، وخالد بن عبد الله العدوي، انظر: الإصابة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أثر عائشة أخرجه الخاري في الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء برقم (١٥٦٥)، وفيه: "الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا واحدا". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد برقم (٩٤١٥ - ٥/ ١٧١).
وأما أثر ابن عباس: فلعله ما نقله من هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب طواف القارن برقم (٢٩٧٢)، عن ليث عن عطاء وطاوس عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم، وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا".
(٤) من أول الفقرة إلى هنا كُرِّر في (ش): ثُمَّ ضُربَ عليه.
(٥) عبد الرحمن بن أذينة - مصغرا - بن سلمة العبدي الكوفي قاضي البصرة روى عن أبيه =