(١) سقطت من (ت). (٢) أخرج ذلك البخاري في الحج، باب طواف القارن برقم (١٦٣٦) ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع (٨/ ١٣٤)؛ وأبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج برقم (١٧٨١)، والبيهقي في الكبرى في الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد برقم (٩٤١٥ - ٥/ ١٧١) والمعرفة (٤/ ٩٦) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (٣) سقطت من (ت). (٤) أخرج ذلك مسلم في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (٨/ ٢٢٧) والترمذي في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم (٩٣٦)، من حديث ابن عباس؛ وأخرجه ابنُ ماجه في المناسك، باب في حجة الحاج برقم (٣٠٧٤)، والدارمي في المناسك، باب في سنة الحاج برقم (١٧٩٣) من حديث جابر، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٨٣) من حديث سراقة بن مالك، وسياق مسلم عن ابن عباس قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة". (٥) سقطت من (ت).