للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا لا يقال بالرأي.

وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر (١) عن سعيد بن جبير (٢) عن ابن عباس قال في النذر والحرام أغلظ الأيمان، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (٣).

قال عبد الرزاق عن معمر: وبهذا يقول قتادة (٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروينا عن عمر بن الخطاب: قتل الحيوان العادي في الرابعة من أذاه، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. وصح عن ابن عمر أنه كان إذا بايع إنسانا فارقه ببدنه ليتم البيع له (٥)، فخالفوه، ولم يقولوا:


(١) منصور بن المعتمر السلمي الحافظ الإمام الحجة أحد الأعلام أبو عتاب الكوفي حدث عن أي وائل، وربعي بن حراش وعنه أيوب وشعبة وزائدة وخلق، قال أبو حاتم: "متقن لا يَخْلِط ولا يدلس". وقال العجلي: "ثقة ثبت". ولم يكن بالكوفة أحد أحفظ منه ولا أضبط أخرج له الستة. توفي سنة ١٣٢ هـ. انظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٧٧) وتهذيب أسماء (٢/ ٣١٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ١١٢ - ١١٤) وخلاصة التذهيب (ص ٣٨٨).
(٢) تقدمت ترجمته ص (٣٩٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٨٣٤ - ٨/ ٤٤١) بالسند الذي ذكره المؤلف هنا.
(٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١٥٨٣٥ - ٨/ ٤٤١) عن معمر عن قتادة عن الحسن فيمن قال: "كل حلال عليه حرام، فهي يمين، قال: وكان قتادة يفتي به".
(٥) أخرجه البخاري في البيوع، باب كَم يجوز الخيار؟ برقم (٢١٠٧)، ومسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين (١٠/ ١٧٥) والترمذي في البيوع، باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم (١٢٦٣)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٤٢٦٦ - ٨/ ٥١) وابن =