للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك عليه أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم ادعوا موافقته فيما روي عنه، من أنه نزح بئرا (٢) من زنجي مات فيه (٣)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ولا متعلق لهم بهذا إذ قد يكون ماؤها تغير.

وروي عن عمر الوضوء من مس الإبط (٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن عمر فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب أنها إن كانت بكرا ردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها، ونصف عشر


= والنسائي في الصغرى في العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (٣/ ١٩٤) من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبير في يوم عِيدٍ في يوم الجمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحْدَانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له: فقال: "أصاب السنة". قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٢٥): "قال النووي: سنده على شرط مسلم". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٢٨٢). "وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح". وانظر فقه المسألة في: المحلى (٥/ ٨٩) ونيل الأوطار (٣/ ٢٨٢).
(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ش): زمزم.
(٣) تقدم تخريج أثر ابن الزبير في ذلك.
(٤) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في مس الإبط (١/ ١٥٠) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٥٦٥ - ١/ ٥٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٤٠٥ - ١/ ١١١) والحميدي في مسنده (١/ ٧٨) عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه، أو مسه، فقال: "قم فاغسل يديك أو تطهر".