للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمنها (١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وقلدوه فيما روي عنه من تقويم الغرة (٢)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وعن عمر وعثمان إيجاب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ثلاثا (٣)، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ثم قلدوا ما روي عن عمر في نقله العاقلة إلى الديوان (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٠٨٨٤ - ٤/ ٣٤٥) عن عامر أن عمر بن الخطاب قال: إن ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر.
(٢) تقدم تخرج أثر عمر في ذلك والغرة عند الحنفية نصف عشر الدية، وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٣) والهداية (٤/ ٥٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧٠).
(٣) أما الخبر عن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٧٣٦ - ١/ ٦٨) عن فيصل بن عمرو قال: "قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابة، فتمضمض ثلاثا، فإنه أبلغ".
وأما الخبر عن عثمان فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم (٧٣٨ - ١/ ٦٨) عن عبد الله بن زهيمة قال: "حدثتني جدتي أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ثلاثا".
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٣٢٥ - ٥/ ٣٩٦) عن مطرف عن الحكم قال: "عمر أَوَّلُ من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة، دون الناس".
وأخرج عبد الرزاق برقم (١٧٨٥٨ - ٩/ ٤٢٠) عن الشعبي "أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه". والعاقلة: الذين يعقلون: يؤدون العقل وهو الدية ومنه المعاقل جمع معقلة، ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الجاني يعقل مع عاقلته جناية نفسه، إذا كان رجلا حرا صحيح العقل، فإن لم يكن ديوان عادت الدية على القبائل على ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى ردها عمر إلى الدواوين فجعلها فيها دون القائل وانظر: الهداية (٤/ ٥٧٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧٨).