للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصح عن عمر أنه منع الأزواج طول حياته على امرأته المطلقة التي كتمته وضع حملها (١) بحضرة الصحابة؛ فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وَقَلَّدُوه في تقويم إبل الدية بالذهب والفضة.

وصح عن عمر وأبى بكر إقرار يهود خيبر على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها بحضرة الصحابة (٢). - رضي الله عنهم - (٣)، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ثم قَلَّدُوه فيما روي عنه من ضرب الخراج على أرض العنوة (٤).

وصح عن عثمان ومعوذ بن عفراء (٥)، والربيع بنت معوذ (٦)، وابن


(١) كذا إذ في هذه العبارة شيءٌ.
(٢) أخرج أبو عبيد في الأموال (ص ١٦) بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج منها، فلم يزل على ذلك حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر حتى كان عمر، فكثر العمال في المسلمين، وقووا على العمل، فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) يعني عمر بن الخطاب وأخرج أبو عبيد في الأموال (ص ٧٧) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٧٠٤ - ٦/ ٤٣٩) كلاهما عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز قال: "بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، قال: فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية درهم ... " والجريب: نوع من المساحة كالقيراط في مصر.
(٥) معوذ بن الحارث بن عفراء الأنصاري ثبت ذكره في صحيح البخاري من رواية صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه في قصة بدر في قتل أبي جهل، وأصيب بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر، وقاتل بعد ذلك حتى استشهد. انظر: الإصابة (٦/ ١٥٢).
(٦) الربيع - بالتصغير بضم أوله فكسر - بنت معوذ بن عفراء بن حزام بن جندب الأنصارية =