وفي السنن عن أبي خلدة قال "سألت أبا عالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا.". وقال المؤلف في المحلى (ج ١ / ص ٢٠٣) في حكايته لأدلة من جوز الوضوء بالنبيذ: "وقال بعضهم: إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ركبوا البحر، فلم يجدوا إلا ماء البحر، ونبيذا فتوضؤوا بالنيذ، ولم يتوضأوا بماء البحر". ثم قال بعد حين (ج ١ / ص ٢٠٤): " ... وأما الذي رووه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فهو عليهم لا لهم لأن الأوزاعي والحسن بن حي وأبا حنيفة وأصحابه كلهم مخالفون لما روي عن الصحابة في ذلك، مجيزون للوضوء بماء البحر، ولا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام يوجد ماء البحر .. .. ". (٢) سقطت من (ت). (٣) تقدم تخريجه. (٤) في (ش): يَنْفسخ.