للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدلجي (١)، ولا عجب أعجب من قول الطحاوي (٢) فيه في كتابه (اختلاف العلماء) في (باب قتل الوالد بالولد) منه: (هو نقل متواتر تقوم به الحجة، لا يجوز تركه)، وقال في كتاب: (كيفية تغليظ الدية): (هو مرسل لا يؤخذ به، ولا تقوم به حجة)، وخالف الخَبَر المذكور (٣) في ذلك.

واحتجوا في مخالفتهم أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من ولوغ الكلب

سبعًا أولاهن بالتراب (٤)، برواية عن أبي هريرة أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات (٥)، وهو خلاف قولهم لأنهم لا يرون غسله إلا مرة واحدة.


(١) قتادة المدلجي، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص ٣٤٢): "قال أبو القاسم العثماني يقال إن له صحبة ولم يثبت حديثه". وحديثه أخرجه مالك في الموطأ برقم ١٦٢٠ (ص ٥٧٩) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب "أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا قال: خذها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس لقاتل شيء.
(٢) تقدمت ترجمته (ص ٥٢١).
(٣) في (ش): "المشهور"؛ ثم إنَّ الناسخ لَمَّا قَابَلَ مرة أخرى أَلْحَقَ بالحاشية قوله: "المذكور"؛ فاتفق ما في (ت) مع ما في (ش).
(٤) تقدم تخريج كل ذلك.
(٥) تقدم تخريج كل ذلك.