(٢) ذكر المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٣٩) مخالفة الحنفية لخبر علي في اثنَيْ عشر موضعا وهي: قوله في: ١ - "خمس وعشرين من الإبل خمس شياه". ٢ - وقوله بتعويض لبون مكان ابنة مخاض فقط. ٣ - وقوله فيما زاد على عشرين ومائة: في كل أربعين بنت لبون. ٤ - وإسقاطه ذكر عودة فرائض الغنم، فلم يذكره. ٥ - وقوله فيمن أخذ سنا فوق سن: "رد شاتين أو عشرة دراهم" وبين ذلك فيمن أخذ بنت لبون مكان ابنة مخاض إن لم يوجد ابن لبون. ٦ - وقوله فيمن أخذ سنا دون سن: "أخذ معها شاتين أو عشرة دراهم". ٧ - وقوله: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول". ولم يخص كان عنده نصاب من جنسها أو لم يكن. ٨ - وقوله في مائتين من الورق خمسة دراهم فما زاد فبالحساب، ولم يجعل في ذلك وقصا كما يزعمون برأيهم. ٩ - وقوله: "ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة". وهم يزكون ما دون المائتين إذا كان مع مالكها ذهب إذا جمع إلى الورق ساويا جميعا مائتي درهم، أو عشرين دينارا. ١٠ - ومنها: عفوه عن صدقة الخيل. ١١ - ومنها عَفْوُه عن صدقة الرقيق ولم يستثن تجارة أو غيرها. ١٢ - ومنها قوله: "في أربعين دينارا دينار، فما نقص فبالحساب". ولم يجعل في ذلك وقصا. قال المؤلف: "أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن علي لا بيان فيها لقولهم، لكن بظن كاذب، ويتحيلون في أنها مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترى وهم قد خالفوا تلك الرواية نفسها بتلك الطريق ومعها ما هو أقوى منها في اثني عشر موضعا منها كلها نصوص في غاية البيان؟ هذا أمر ما ندري في أي دين، أَمْ في أي عقل وجدوا ما يسهله عليهم؟ ! ! ".