للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسعى سعيين برواية عن علي بمثل ذلك (١)، وفي ذلك الخبر نفسه أنه لا يجوز أن يقدم القارن ذكر الحج قبل ذكر العمرة، وهذا خلاف قولهم، لأنهم يجيزون أن يبدأ بأيهما شاء في الإهلال. (٢). واحتجوا لقولهم أن لا تقتل الرهبان وشيوخ أهل دار الحرب بخبر أبي بكر الصديق، وفي ذلك الخبر نفسه: (ولا تقطعن شجرًا مثمرًا ولا تقتل بعيرًا، ولا شاةً إلا لمأكلة) (٣) وهذا كله خلاف قولهم (٤).

واحتجوا لِقَوْلهم أن ما غنمه المشركون من أموال المسلمين فظفرنا به، فإنه قبل القسمة يرد إلى صاحبه بلا تكليف غرامة، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بثمنه، ليس له أخذه بلا ثمن، ولا لمن وقع


(١) تقدم تخريج رواية علي.
(٢) انظر الهداية (ج ١/ ص ١٦٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٩٦) والمحلى (ج ٧/ ص ١٧٣) والبحر الزخار (ج ٣/ ص ٣٧٨).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ برقم ٩٨٢ (ص ٢٧٨) وعبد الرزاق في المصنف برقم ٩٣٧٥ (ج ٥/ ص ١٩٩) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا رقم ٣٣١١١ (ج ٦/ ص ٤٨٧) كلهم من طريق يحيى ين سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان .... ثم قال: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فَذَرهم، وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: "لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا، مثمرا، ولا تُخرِّبَنَّ عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن". هذا سياق مالك.
(٤) انظر: اللُّباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١١٧) والمحلى (ج ٧/ ص ٢٩٥).