للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في سهمه منعه من ذلك (١) برواية عن عمر بن الخطاب (٢)، وأبي عبيدة وزيد بن ثابت، وكلها خلاف قولهم، لأن الرواية عن عمر في ذلك إنما جاءت عن عبد آبق إلى دار الحرب، وهم يقولون الآبق بخلاف ذلك، بل يرد إلى صاحبه بلا ثمن قبل القسمة وبعدها، والرواية عن أبي عبيدة وزيد خلاف قولهم، إنما جاء عنهما أنه لا يرد إلى صاحبه بعد القسمة لا بثمن، ولا بغير ثمن، فاعجبوا لهذه الفضائح! ! .

واحتجوا لقولهم أنَّ السلب لا يقضى به للقاتل جملة، برواية عن عمر أنه خمس سلب مرزبان الزأرة (٣) وهذه فاحشة جدًّا لأن عمر قضى بأربعة أخماس السلب للبراء (٤)، وهم لا يقولون بذلك أصلًا إلا أن


(١) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٨٦).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برعم ٣٣٠٧٩ (ج ٦/ ص ٤٨٢) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ٣٣٦) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٣٢٠) كلهم من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: "كان السلب لا يخمس، فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك وكان حمل على مرزبان الزرأة فطعنه بالرمح حَتَّى دق صلبه، وصرعه ثم نزل إليه وقطع يديه، وأخذ سوارين كانا عليه فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء بلغ مالا فأنا خامسه، قال: فكان أول سلب خمس في الإسلام" والمرزبان بضم الميم والزاي: هو الفارس الشجاع المقدم على القوم وهو معرب معناه حافظ الثغور، والزَّأرة هي الأجمة سمي بها لزئير الأسد فيها، وانظر: النهاية (ج ٢/ ص ٢٩٢).
(٤) هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس لأبيه شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشاهد إلا بدرا، وله يوم اليمامة أخبار، واستشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر سنة =