(١) انظر: شرح معاني الآثار (ج ٣/ ص ٢٢٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٣٠) والمحلى (ج ٧/ ص ٣٤٠) وذكر فيه المؤلف مذهب الحنفية وأدلتهم ومنها: "أن قالوا: لما كان الغانم ليس أحق بما غنم كان القاتل في السلب كذلك، ولو كان السَّلَبُ حقا للقاتل لكانت الأسلاب إذا لم يعرف قَاتِلُو أهلها موقفة كاللقطة". ثم قال المؤلف: "القياس باطل، وإنما يلزم القياس من صححه، وهم يصححونه، فهو لهم لازم، فليبطلوا بهاتين الأحموقتين قولهم: إن السلب للقاتل إذا قال الإمام قبل الققال: من قتل قتيلا فله سلبه فهذا يلزمهم إذ عدلوا هذا الإلزام على أنفسهم ... وإذا لم يكن السلب من حق القاتل بقوله عليه الصلاة والسلام: إنه له إذا قامت له به بينة فمن أين خرج لهم؟ وأين وجدوا ما يوجب قولهم الفاسد؟ في أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه كان السلب حينئذ للقاتل ولا نعمى عين للإمام أن يكون قوله تحريما أو إيجابا فظهر فساد قولهم جلة وَتَعَرِّيهِ من الدليل وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لا عن صاحب ولا عن تابع". (٢) أخرج أبو عيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٦٤) عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها فقال عمرو: لا أقسمها فقال الزُّبير: لتقسمنَّها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها.