للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا نص بين في إباحتهم استرقاقها، وأن لا تعتق، لأنهم جعلوا إرقاقها حالا غير حال عتقها.

واحتجوا لقولهم في الشفعة بأقوال، عن ابن عمر وعمرو بن حريث (١)، وهي مخالفة لقولهم موجود (٢) ذلك منها.

واحتجوا لقولهم في المنع من السلم في الحيوان بقول عمر: "السلم في الحيوان ربا (٣) ". وقد صح عن عمر في ذلك الخبر نفسه قوله:


= به من حديث جابر وابن عمر: "وأما خبر جابر فلا متعلق لهم فيه أصلا وإنما هو تمويه منهم مجرد لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا وقد جاء عن جابر خلاف كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "المدبرة بمزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها" وذكر ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم مثل قول ابن عمر فهذا جابر يرى إرقاق المدبرة فإن قيل هذا مرسل. قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به وأمَّا حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط وقد صح عن ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء".
(١) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو القرشي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم وعنه ابنه جعفر وآخرون من أهل الكوفة توفي سنة ٨٥ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الستة، انظر: طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٢٣) والإصابة (ج ٤/ ص ٥١٠) والخلاصة (ص ٢٨٨).
(٢) كذا، ولا يظهر الوجه منها، وقد ضبطت في (ش) ضَبْطَ قَلَمٍ هكذا: "مَوْجُودٌ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤١٦١ (ج ٤/ ص ٢٦) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢١٦٨٦ (ج ٤/ ص ٤٢٤) والبيهقي في الكبرى (ج ٦/ ص ٢٣) ولفظ عبد =