(١) أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية باب ما لا يجوز من النحل برقم ١٤٧٤ (٤٩٣) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: "والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحْتَزْتِيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر ذو بطن بنت جارية أراها جارية". وقَوْلُهُ جاد بفتح الجيم والدال المهملة الثقيلة، ويروى جداد: بكسر الجيم وضمها وبذالين معجمتين أو مهملتين أيْضا قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٤/ ص ٤٤): "هو صفة للثمر من جد: إذا قطع يعني أن ذلك يجد منها، والوسق: عشرون صاعًا). وساق المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٢٤) خبر أبي بكر الصديق، دليلا للحنفية في قولهم إن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ثم قال: "فلا يخلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن يكون أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا، وإمَّا أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقا مجدودة لا بد من أحدهما، وأي الأمرين كان فإنما هي عدة؟ وَلا يزم هذه القضية عندهم، ولا عندنا لأنها ليست في معين من النخل ولا معين من التمر، وقد =