للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدها بأن يتصدق عليها من" نَخْله بالغابة بما يجد منه: "عشرون وسقًا وهذا غير معروف ولا معين، فهو غير لازم حتى يعين، ومات - رضي الله عنه - (١) قبل أن، يتعين (٢) ذلك، فلذلك لم يصح.

واحتجوا لقولهم أنه إن قبض الموهوب له، أو المتصدق عليه ما وهب له أو تصدق به عليه بغير إذن المتصدق أو الواهب، فليس قبضا، ولا تصح به الهبة ولا الصدقة بأقوال عن عمر (٣) وعثمان، وليس فيها شيء من هذا (٤)، إنما فيها أن كل هبة لكبير فلم تجز


= تجد عشرين وسقا من أربعين نخلة، وقد تجد من مائتي نخلة، وقد لا تجد من نخلة بالغابة عشرون وسقا، لعاهة تصيب الثمرة، فهذا لا يتم إلا حتى يعين النخل، أو الأوساق في نخله فيتم حينئذ الجداد، والحيازة فليست هذه القصة من الهبة المعروفة المحدودة، ولا من الصدقة المعلومة المتميزة في ورد ولا صدر، ولكنهم قوم يوهمون في الأخبار ما ليس فيها ... ".
(١) الترضي ساقط من (ت).
(٢) في (ت): "يعين"؛ ثم إنَّ الناسخ أعاد كتابة الكلمة فوقها بِمَا يوافقُ (ش).
(٣) أما قول عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠١١٧ (ج ٤/ ص ٢٨٥) عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: "ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نِحْلة يجوزها الولد دون الوالد". وفي رواية المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٢٢) من طريق مالك قال عمر: "ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدكم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات قال: لابني قَدْ كنت أعطيته إياه، مَنَ نَحَلَ نحْلَة لم يَحُزْها الذي نَحَلَهَا حتى تكون لوارثه إن مات، فهي باطل".
(٤) انظر مذهب الحنفية في اشتراط إذن الواهب في: الهداية (ج ٣/ ص ٣٥١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٨)، والبحر الزخار (ج ٥/ ص ٣٣) والمحلى (ج ٩/ ص ١٢١ - ١٢٣) وفيه اعتراض المؤلف على قول الحنفية.