(١) الترضي ساقط من (ت). (٢) في (ت): "يعين"؛ ثم إنَّ الناسخ أعاد كتابة الكلمة فوقها بِمَا يوافقُ (ش). (٣) أما قول عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠١١٧ (ج ٤/ ص ٢٨٥) عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: "ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نِحْلة يجوزها الولد دون الوالد". وفي رواية المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٢٢) من طريق مالك قال عمر: "ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدكم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات قال: لابني قَدْ كنت أعطيته إياه، مَنَ نَحَلَ نحْلَة لم يَحُزْها الذي نَحَلَهَا حتى تكون لوارثه إن مات، فهي باطل". (٤) انظر مذهب الحنفية في اشتراط إذن الواهب في: الهداية (ج ٣/ ص ٣٥١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٨)، والبحر الزخار (ج ٥/ ص ٣٣) والمحلى (ج ٩/ ص ١٢١ - ١٢٣) وفيه اعتراض المؤلف على قول الحنفية.