للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لمنعهم من الركعتين بعد العصر، بما روي عن عمر من منعه منهما، وقوله (إني لا أضرب عليهما، إلا خوف التمادي على الصلاة، إلى الوقت المكروه) (١) وهذا خلاف قولهم (٢). واحتجوا بحكم عمر في ميراث موالي المرأة لولدها دون بني عمها وإخوتها (٣)، وفي الخبر نفسه أنه إن انقرض ولدها كلهم صار ولاء مواليها لعصبة ولدها، فخالفوه. وقد وافق عمر في ذلك عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وعمرو بن العاص، واحتجوا في مخالفتهم القرآن في إيجاب الوصية للأقربين (٤) بأخبار عن عمر وعائشة وعبد الرحمن بن عوف أنَّهم أوصوا لغير ذي قرابة، وليس في شيء من تلك الأخبار أنهم لم يوصوا مع ذلك للأقارب (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٣٩٧٢ (ج ٢/ ص ٤٣١) ومن طريقه المصنف في المحلى (ج ٢/ ص ٢٧٥) عن يزيد بن خالد الجهني أنه رآه عُمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد الحصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: اضرب يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذْ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما قال فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما".
(٢) انظر المحلى (ج ٢/ ص ٢٧٥) و (ج ٣/ ص ٨ و ١٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦١٩٦ (ج ٩/ ص ١٨)
(٤) وذلك في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} سورة البقرة الآية رقم ١٨٠.
(٥) قال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣١٦): "وأعجب شيء احتجهاجهم في هذا بأن عبد الرحمن بن عوف أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف درهم، ولأهل بدر بمائة دينار، مائة دينار، لكلٍّ منهم، وأنَّ عمر أوصى لكل أمِّ ولدٍ لَهُ بأربعة آلاف =