(١) في (ت) بياض بقدر كلمة، وفي (ش) ما صورته: "باليصر" وأثبتُّ ما تراه، والله أعلم. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٨٠٨ (ج ٤/ ٣٣٨) والمؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٧٣) من طريق والبحر الزخار أبي عبيدة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبد الله باع عبد الله عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته، وما به من داء علمته فأبى عليه ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد. (٣) قال الحنفية إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فإن كان ذلك في دعوى المال يقضى عليه بالمال، وانظر: بدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٢٣٠) والبحر الزخار (ج ٥/ ص ٤١٠) =