للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما فيها من: "رددوا الخصوم".

وخالفوا ما فيها من أن (كل المسلمين عدول إلا مجلودًا حدًا)، فقالوا: وإن جلد الحد، وتاب قبلت شهادته إلا المجلود في القذف (١)، وقد قلد هذه الرسالة الحسن بن حي في ذلك، فرأى أن من جلد حدا في الخمر، فلا تقبل له شهادة وإن تاب (٢).


= الصحيح إن لم تكن أقوى منه فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقي عن الحافظ" وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ١٩٦) بعد أن أشار إلى بعض طرق الرسالة: " ... وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة" وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (ج ٢/ ص ١٢٥): "وغاية أمر الوجادة الصحيحة أنه أخذ من كتاب ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا ... وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول هذا كتاب ... فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل والحفظ يخون والكتاب لا يخون".
وانظر بحثا نفيسا للدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريقي بعنوان: "تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وبيان ما تضمنته من توجيهات للقضاة" في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٤٠٦ - ١٧ - ١٤٠٧ (ص ١٩٦).
(١) انظر بدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٢٧١).
(٢) قال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٣١) أثناء حكاية الخلاف في هذه المسألة: "وقال آخرون: لا تقبل شهادة من حد في خمر أو غير ذلك أصلا فهذا القول قد جاء عن عمر في تلك الرسالة المكذوبة: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور أَوْ ظنينا في ولاء أو قرابة وهو قول الحسن بن حي وقد قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نص في رد شهادة من ذكرنا".