وأمَّا أثر علي فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ٢/ ص ٢٩٤) عن سماك عن مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية لم يدر من أيهما هو فأتيا عليا "فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما" قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٩١): وضعفه البيهقي وقال: يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه، وقابوس وهو غير محتج به عن أبي ظبيان عن علي". (٢) أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٥٨) ونيل الأوطار (ج ٦/ ص ٢٨٣) وقال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٣٥) بعد أن ساق مذهب الحنفية: " .... فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه، ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما، أبوه وبامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتي من ذلك بِمَا لا يعقل ولا جاء به قط قرآن ولا سنة".