للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سحرتها (١): وخالفوها لأنها فعلت ذلك بغير علم الإمام، وهو حاضر لها ساكن بقربها، وهم لا يجيزون هذا (٢).

واحتجوا لقولهم في دية المنقلة بأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت، وعلي وابن عمر، وخالفوهم في القضية نفسها، لأن الخبر عن أبي بكر فيه: (في الأذن خمسة عشر بعيرًا، كالمنقلة (٣)، وهم لا يرون ذلك، وأما عمر وابن عمر، ففي خبرهما: (أن في منقلة الجسد سبع أبعرة، ونصف بعير، نصف منقلة الرأس (٤)، وهم لا يرون ذلك، وأما علي وزيد، فعنهما في السمحاق أربعة أبعرة (٥)، وهم لا يرون ذلك.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٩٨٠ (ج ٥/ ص ٥٦١) عن ابن عمر "أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها واعترفت به فأمر عبد الرحمن بن زيد فَقَتَلَها فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه".
(٢) انظر المحلى (ج ١١/ ص ٣٩٤ - ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٧/ ص ١٧٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٨٣٧ (ج ٥/ ص ٢٥٤) وفيه قال أبو بكر: "في الأذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعا ويغطيها الشعر والعمامة".
(٤) أما خبر عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٧٠ (ج ٩/ ص ٣١٨) عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف". وأما خبر ابن عمر فلم أجده.
(٥) لم أجد خبر علي وزيد فيما بين يدي من مصادر والله أعلم والسمحاق هي التي تصل السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس انظر النهاية (ج ٢/ ص ٣٥٨) ومذهب الحنفية في المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي السمحاق حكومة عدل وفي الأذن نصف الدية وانظر المختصر (ص ٢٣٨) والهداية (ج ٤/ ص ٥٢٦ - ٥٢٨) =