(٢) انظر المحلى (ج ١١/ ص ٣٩٤ - ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٧/ ص ١٧٦). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٨٣٧ (ج ٥/ ص ٢٥٤) وفيه قال أبو بكر: "في الأذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعا ويغطيها الشعر والعمامة". (٤) أما خبر عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٧٠ (ج ٩/ ص ٣١٨) عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف". وأما خبر ابن عمر فلم أجده. (٥) لم أجد خبر علي وزيد فيما بين يدي من مصادر والله أعلم والسمحاق هي التي تصل السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس انظر النهاية (ج ٢/ ص ٣٥٨) ومذهب الحنفية في المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي السمحاق حكومة عدل وفي الأذن نصف الدية وانظر المختصر (ص ٢٣٨) والهداية (ج ٤/ ص ٥٢٦ - ٥٢٨) =