للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا بعمر وزيد وعلي في المأمومة (١)، وخالفوهم، لأن عليا وزيدا رأيا في السمحاق في الخبر نفسه أربعة من الإبل (٢)، ولعمري إن عمر يرى في مأمومة الجسد نصف دية مأمومة الرأس.

واحتجوا لقولهم: أنّ البالغ من الأولاد يقتص من قاتل أبيه، ولا ينتظر بلوغ الصغار (٣) بفعل الحسن بن علي في قتله عبد الرحمن بن ملجم (٤)، وخالفوه في القصة نفسها، فلم يجيزوا القود من متأول خارجيا كان أو غير خارجي، ولا شك عند أحد في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا، إلا متأولا على مذهب الخوارج.


= واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٥٨).
(١) أخرج عبد الرزاق برقم ١٧٣٦٣ (ج ٩/ ص ٣١٦) عن عمرو بن شعيب قال: في المأمومة ثلث العقل .. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٣).
وأخرج عبد الرزاق برقم ١٧٣٦٢ (ج ٩/ ص ٣١٦) عن زيد بن ثابت قال "في المأمومة ثلث الدية .. " وأخرج أيضا برقم ١٧٣٥٦ (ج ٩/ ص ٣١٦) عن علي قال: "في المأمومة ... ثلث الدية.
(٢) لم أجد ذلك متصلا بالخبر السابق، وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٤٠ (ج ٩/ ص ٣١٢) عن جابر بن عبد الله بن نجي "أن عليا قضى في السمحاق - وهي الملطأة - بأربع من الإبل".
وأخرج أيضا برقم ١٧٣٤٢ (ج ٩/ ص ٣١٢) عن زيد بن ثابت: قال: "في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع".
(٣) انظر بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٤٣).
(٤) خبر الاقتصاص من عبد الرحمن بن ملجم أخرجه ابن سعد في الطبقات (ج ٣/ ص ٢٣).