للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خفين، ولا يعرف عن الصحابة - رضي الله عنهم - (١) غير هذين القولين , فخالفوهما جميعا، فأجازوا المسح على الخفين، ومنعوا من المسح على الجوربين (٢).

ومَوَّهُوا في إسقاطهم الزكاة عن المكاتب في ماله , لا عليه، ولا على سيده برواية عن ابن عمر أنه كان لا يزكي عن كاتبه (٣)، وقالوا: لا مخالف


= (٧٦٩ - ١/ ١٩٨)؛ والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤ - ١/ ١٦١) والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥).
ومنهم: عائشة - رضي الله عنها -: أخرج ذلك عنها ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٤٤ - ١/ ١٦٩).
وأما المجيزون: فطائفة من الصحابة منهم، علي أخرج ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٥٥ - ١/ ١٩٤).
ومنهم: جرير والرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم (٧٥٦ - ١/ ١٩٤) وابن أبي شيبة برقم (١٨٥٧ - ١/ ١٦١).
(١) سقطت من (ت).
(٢) أجاز الحنفية المسح على الخفين، بشرط طهارة الرجلين، وكذلك المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين وإن كانا غير مجلدين وما صفيقان، لا يشفان، فإن أبا حنيفة قال: لا أمسح عليهما. قال الطحاوي وبه نأخذ، وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما، وإن كان في أحد الخفين خرق في موضع واحد، أو في مواضع مختلفة منه. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢) والهداية (١/ ٣١) وتحفة الفقهاء (٢/ ٩٢) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦) والمحلى (٦/ ١٣١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٠٠٩ - ٤/ ٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٢٣٣ - ٢/ ٣٨٨): عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا.