للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له يعرف من الصحابة - رضي الله عنهم - (١)، وهم قد خالفوا ابن عمر في هذا الخبر نفسه، إذ فيه أنه: "كان يخرج زكاة الفطر عن رقيق امرأته" (٢). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (٣) - رضي الله عنهم - (٤).

وصح عن عثمان الأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه (٥)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (٦).

ومَوَّهُوا في قولهم: العمرة جائزة السنة كلها إلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بأنه روي عن عائشة مثل هذا (٧).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٨): وقد صح عن عائشة - رضي الله عنها - (٩)


(١) سقطت من (ت).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٣٨١ - ٢/ ٣٩٩) "أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم من الرقيق".
(٣) انظر مذهب الحنفية في إسقاط الزكاة عن المكاتب في: المختصر للطحاوي (ص ٤٥)، والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمجموع للنووي (٥/ ٣٢٦) والمحلى (٥/ ٢٠٢ - ٢٥٤).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة برقم ١٠٧٢٣ (٢/ ٤٣٢) عن حميد "أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل".
(٦) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمحلى (٦/ ١٣٢).
(٧) ذكره المؤلف في المحلى (٧/ ٦٧ - ٦٨).
(٨) سقطت من (ت).
(٩) سقطت من (ت).