للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أب وأم في ابنهما، وقد طلقها وهو صغير حين فهم وخدم فخيره أبو هريرة بين أبويه (١).

واحتجوا لقولهم لا يباع الأخ إلا مع أخيه، ولا يفرق بينهما برواية عن عمر وابن عمر (٢).

وجاء عن عمر وعلي بحضرة الصحابة أن عمر بعث في امرأة في خصومة فارتاعت وأسقطت فقضيا جميعا بالدية في الجنين على عاقلة عمر، لا مخالف لهم من الصحابة، فخالفوهما، والخبر مشهور (٣).

واحتجوا لقولهم أن الدية عشرة آلاف درهم، برواية عن عمر لا تصح (٤) قد جاء عنه خلافها، وأنها إثنا عشر ألف درهم (٥)، وعن


(١) أخرجه النسائي في الصغرى في الطلاق باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد (ج ٦/ ص ١٨٥) وسعيد بن منصور برقم ٢٢٦١ وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦١١ (ج ٧/ ص ١٥٧).
(٢) أما رواية عمر: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٣١٩ (ج ٨/ ص ٣٠٨) عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا.
وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى (ج ٩/ ص ١٢٨) ورواية ابن عمر: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٣١٨ (ج ٨/ ص ٣٠٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٠١٠ (ج ٩/ ص ٤٥٨ - ٤٥٩) عن معمر عن مطر الوارق وغيره عن الحسن في خبر طويل، ومذهب الحنفية أنه تجب غرة نصف عشر الدية على العاقلة وانظر ذلك في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٣٤) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٤٠).
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٠) من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر أنه "فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم ... ".
(٥) وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٧٠ (ج ٩/ ص ٢٩٤) عن ابن جريج =