للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عثمان أيضا كذلك (١)، وَقَدْ جاء عن عمر أن دية العمد إذا صولح عليها القاتل فهي على قومه، ولا يعرف له من الصحابة مخالف، فخالفوه، روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: "ليس لهم أن يخذلوه في شيء أَصَابَهُ في الصلح، يعني في قتل العمد" (٢).

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: "قال عمر بن الخطاب: بلغت من ابتاع جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، فإن كانت لا تحيض (٣)، فليتربص خمسا وأربعين ليلة" (٤). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (٥) فخالفوه، فقالوا يتربص بها شهرا واحدا فقط.


= قال: قال عمرو بن شعيب: " ... وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عثر ألفا".
(١) أخرج ذلك عنهم البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٨٠) متصلًا بخبر عمر الذي تقدم في حاشية رقم ٤. وانظر مذهب الحنفية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٣) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٧) واللباب (ج ٣/ ص ١٥٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٨١٣ (ج ٩ ص ٤٠٩).
(٣) في ش: "لم تحض".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٩٦ (ج ٧/ ص ٢٢٥) وفي أوله قال عطاء: "تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: وذكره".
(٥) سقطت من ت.