وفي رواية: "فلا دية له ولا قصاص". (٢) قال الحنفية: من جنى على عين رجل فأذهب نظرها فإن عقل ذلك على الجاني في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ وأرش ديته. انظر المختصر (ص ٢٤٤). (٣) أما الرواية عن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٣٨ (ج ٥/ ص ٤٠٦) عن إبراهيم قال: "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ... ". (٤) شبابة بن سوار الفزاري أبو عمرو المدائني عن حريز بن عثمان وابن أبي ذئب وشعبة وعنه أحمد وابن المديني وغيرهما وثقه ابن معين وقال أحمد: "كان مرضيا" توفي سنة ٢٠٦ هـ أخرج له الجماعة. انظر ثقات العجلي (ص ٢١٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٣٠) والخلاصة (ص ١٦٨).