للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففقأوا عينه (١)، فلا شيء في ذلك، لا قود ولا دية" (٢) ولا يُعرف لهما في ذلك من الصحابة مخالف، فخالَفوهما.

واحتجوا أن الدية تكون في ثلاث سنين، برواية عن عمر وعلي لا تصح (٣)، وقد جاء عن عمر خلاف ذلك، بأحسن من تلك الطريق في المدلجي الذي قتل ابنه، ولم يرد قتله، فقضى بالدية حَالَّةً على عاقلته، وفي الخبر الذي تعلقوا به عن عمر قضاؤه في الدية إثنا عشر ألف درهم، وهذا خلاف قولهم.

وقد صح عن أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد القود من اللطمة، وضربة الدرة، وضربة السوط وهي مشهورة، فغنينا عن تقصيها ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم.

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة (٤) عن شعبة عن


(١) أما عن أبي هريرة فوجدت الخبر عنه مرفوعا أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٥٨٨) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اطلع على قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه هدرت عينه".
وفي رواية: "فلا دية له ولا قصاص".
(٢) قال الحنفية: من جنى على عين رجل فأذهب نظرها فإن عقل ذلك على الجاني في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ وأرش ديته. انظر المختصر (ص ٢٤٤).
(٣) أما الرواية عن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٣٨ (ج ٥/ ص ٤٠٦) عن إبراهيم قال: "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ... ".
(٤) شبابة بن سوار الفزاري أبو عمرو المدائني عن حريز بن عثمان وابن أبي ذئب وشعبة وعنه أحمد وابن المديني وغيرهما وثقه ابن معين وقال أحمد: "كان مرضيا" توفي سنة ٢٠٦ هـ أخرج له الجماعة. انظر ثقات العجلي (ص ٢١٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٣٠) والخلاصة (ص ١٦٨).