للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم في دية المنقلة برواية عن علي وأبي بكر وعمر وزيد - رضي الله عنهم - (١) وقالوا، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): أما الرواية عن أبي بكر: فرويناها من طريق ابن وهب، حدثني مالك عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر الصديق قضى في الأذن، إذا جذعت خمس عشرة فريضة مثل المنقلة (٣)، وهم قد خالفوا أبا بكر في الأذن.

ومن طريق ابن وهب أيضًا حدثني سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن عكرمة أن أبا بكر الصديق قال: "في الأذن إذا جذعت خمسة عشر بعيرا" (٤). فخالفوه.

فأما عمر: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، أن عمر قضى في المنقولة، الرجل والمرأة بخمسة عشر من الإبل، أو عدلها من الذهب، والورق، أو الشاء، وقضى في المنقولة في العضد أو الذراع أو الساق، أو الفخذ بسبع قلائص ونصف، فهي نصف منقولة الرأس (٥) وهذا خلاف قولهم، وقد


(١) سقط لفظ الترضي من ت.
(٢) سقط لفظ الترحم من ت.
(٣) أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٩٩ (ج ٩/ ص ٣٢٤) من طريق معمر عن عمرو بن شعيب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٩٤ (ج ٩/ ص ٣٢٤) من طريق أيوب عن عكرمة.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٦٩ (ج ٩/ ص ٣١٨) عن عمرو بن شعيب قال =