للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روي عن ابن عمر نحو قول عمر.

وأما زيد: فروينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في المنقولة خمسة عشر، وفي حلمة الثدي ربع الدية (١)، وهذا خلاف قولهم.

وأما علي (٢)، فروينا مِنْ طريق ابن أبي شيبة: "من دفع إلى عبده درهما، ليبتاع له به لحما، فهو بذلك مأذون له في التجارة وحكمة حكم المأذون له في التجارة". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

واحتجوا لقولهم في الجائفة بعلي وأبي بكر وعمر ومعاوية وقالوا: لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

فأما أبو بكر وعمر، فروينا عنهما من طريق إسماعيل بن عياش (٣)


=: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الوَرَق أو الشاء وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة. وأخرج ابن أبي شيبة برقم ٢٦٨٠٦ (ج ٥ / ص ٣٥١) طرفا منه.
(١) ساق المؤلف هنا أثرين عن زيد بن ثابت مساقا واحدا وقد فرقهما عبد الرزاق في المصنف فأخرج الأول من قول زيد: "في المنقلة خمس عشرة" برقم ١٧٣٦٥ (ج ٩/ ص ٣١٨) وأخرج الثاني وهو قوله: "في حلمة الثدي ربع الدية" برقم ١٧٥٩٢ (ج ٩/ ص ٣٦٤) ولعل الحامل للمؤلف على ذلك أن عبد الرزاق أخرج الأثرين معا من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب.
(٢) ساق المؤلف هنا أثرا عن علي في البيوع، وأعرض عن ذكر الرواية عنه في دية المنقلة، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٦٤ (ج ٩/ ص ٣١٧) وابن أبي شيبة برقم ٢٦٨٠٥ (ج ٥ / ص ٣٥١) عن عاصم بن ضمرة عن علي في المنقلة خمس عشرة.
(٣) تقدمت ترجمته.