للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمن أخبره عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر وعمر أنهما يقضيان في الجائفة بالثلث، فإن نفذت فالثلثان".

ومن طريق سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى بذلك (١).

ومن طريقٍ فيها ابن سمعان (٢) أن معاوية قضى بذلك (٣).

وهو صحيح عن علي أنه قضى فيها بثلث الدية، وقد روينا بسندٍ هذه القضية، وهي كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: "في الجائفة الثلث، وفي الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلاث حِقَاقٍ، وثلاث جِذَاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم ١٦٢١٩ (ج ٨/ ص ١٤٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٢٣ (ج ٩/ ص ٣٦٩).
(٢) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي أبو عبد الرحمن المدني مولى أم سلمة عن الزهري ومجاهد بن جبر وجماعة، وعنه شبابة وعبد الرزاق كذبه مالك وقال ابن معين: "ليس بثقة". وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث" أخرج له ابن ماجة انظر: التاريخ الكبير (ج ٥/ ص ٩٦) والضعفاء والمتروكين (ص ٢٠٢) والميزان (ج ٢/ ص ٤٢٣) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ١٤٤ - ١٤٦).
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٣٢ (ج ٩/ ص ٣٧١) عن معمر عن سليمان بن حبيب قال: "قضى معاوية في كل نافذة في عضو، ثلث دية ذلك العضو فإن نَفَذَت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو، وقضى في كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية".