للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلها خلفة، وفي الخطأ أرباع خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس (١) وعشرون بنات لبون" (٢) وهذا كله خلاف قولهم.

وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر - رضي الله عنه - (٣) في حلمة الثدي من المرأة بِخُمُسِ دية المرأة، فإن قطع ثديها من أصله، فخمسة عشر من الإبل" (٤).

ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مَكْحُول أن "زيد بن ثابت قضى في حلمة المرأة رُبُعُ دية ثديها، وفي حلمة الرجل ثمن دية ثدي الرجل" (٥). ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف


(١) سقطت من (ت).
(٢) لم أجده هكذا ووجدته مفرقا فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥١ (ج ٥ / ص ٣٤٧) عن عاصم بن ضمرة عن علي كان يقول: في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض". وأخرج أيضًا برقم ٢٦٧٦٢ (ج ٥/ ص ٣٤٨) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه الحمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم والدية أثلاث: ثلث حقات وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وأخرج أيضًا برقم ٢٧٠٧٢ (ج ٥ / ص ٣٧٥) عن عاصم بن ضمرة عن علي - كما سبق - قال: "في الجائفة ثلث الدية".
(٣) سقط التَّرضي من (ت).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٤ (ج ٩/ ص ٣٦٤) بنحو ما ذكره المؤلف وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٧١٦٥ (ج ٥/ ص ٣٨٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٦١ (ج ٥/ ص ٣٨٣) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول.